السيد اليزدي
188
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب « 1 » خمسه . وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه ، نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع ، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها ، بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد والتقارب « 2 » . وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً . ( مسألة 6 ) : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية « 3 » ، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ ، وإلّا فلا ؛ لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده . ( مسألة 7 ) : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أنّ المخرج له حيوان ، أو إنسان « 4 » لم يخرج خمسه ، وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط « 5 » إذا
--> ( 1 ) - بل الظاهر عدمه . ( 2 ) - لا يكفي مطلق التقارب ، إلّاإذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضهأجزاء أرضية . ( 3 ) - في جواز الإخراج قبلها إشكال ، إلّاأن يقبل وليّ الخمس لمصلحة . ( 4 ) - فيه تفصيل . ( 5 ) - بل على الأقوى فيه وفي الفرع التالي .